AD

الأحد، 17 مايو 2015

ايطاليا - لا أعمل، فهل لدي الحق في الحصول على تعويض مادي خلال فترة الولادة؟


لا أعمل، فهل لدي الحق في الحصول على تعويض مادي خلال فترة الولادة؟
مرحبا، أريد أن أعرف هل يوجد أي نوع من المساعدة المادية خلال فترة الولادة بالنسبة لمواطنة أجنبية لا تعمل. السيدة مقيمة بإيطاليا بصفة شرعية لسنوات عديدة
تحصل السيدة على معونة مالية خلال فترة الولادة من طرف الجماعة المحلية في حالة إذا كانت عاطلة على العمل ولم تقدم إليها أي نوع من المساعدة. تتقدم السيدة إلى الجماعة التابعة لمحل السكنة بطلب معونة مادية في حالة إذا لم تحصل على تعويض من طرف المؤسسة الوطنية للضمان الإجتماعي أو في في حالة إذا لم تحصل على المكافأة الخاصة بفترة الولادة. إلا ان في مثل إتخاد هذه الإجراءات تكون المعونة بشكل ضئيل بالمقارنة مع التعويض الخاص بالولادة. في بيان نشر في الجريدة الرسمية كتستا رقم 39 بتاريخ 16 يناير 2012، الحكومة، وعلى وجه الخصوص إدارة الشؤون الأسرية أنه تمت إعادة النظر فيما يتعلق بالإستحقاقات المادية المتعلقة بفترة الولادة
لمن هذه الإستحقاقات
لصالح نساء مقيمات بإيطاليا، مواطنات إيطاليات، مواطنات من داخل الإتحاد الأوروبي، أو أجنبيات حاصلات على تصريح بالإقامة على المدى الطويل، بالإضافة أن تكون السيدة عاطلة عن العمل، أو ربة بيت، أو لم تحصل على مستحقات الولادة، أو في حالة تبني طفل لا يزيد عمره عن ستة سنوات
وفيما يخص السيدات الأجنبيات ينبغي توضيح أنه يتم دفع شيك وفقا لما جاء في القرار رقم 35 لسنة 2010 الصادر عن المؤسسة الوطنية للضمان الإجتماعي وهذا الأمر يتعلق بالأشخاص الحاصلين عن تصريح الإقامة للمنظمة الأوروبية على المدى الطويل أو بطاقة تصريح الإقامة لأحد أفراد أسرة مواطن إيطالي أو من الإتحاد الأوروبي أو بطاقة تصريح الإقامة الدائمة لأحد أفراد أسرة مواطنين ليست بحوزتهم الجنسية لأحد بلدان الإتحاد الأروبي
كما جاء في القرار الصادر عن المؤسسة الوطنية للضمان الإجتماعي أن من حق المواطنة الأجنبية أن تتقدم بطلب الإستحقاقات المالية للولادة في حالة إذا كانت تنتظر سحب تصريح الإقامة للمنظمة الأوروبية . تقوم بدفع الطلب بعد فترة ستة أشهر من تاريخ الحدث، حيث يتعين عليها تقديم نسخة من الوصل الذي تم به طلب تصريح الإقامة. الا انه يحتفظ بهذا الطلب بالجماعة المحلية (في نسخة إلكترونية أو ورقية) حتى يسحب المعني بالأمر تصريح الإقامة حتى لو فاقت المدة ستة أشهر
لتطبيق هذه المعاملة يتوجب على الشخص التقدم إلى الجماعة التابعة لمحل السكنة (توجد استمارة الطلب عبر مكاتب الجماعة) في غضون ستة أشهر من الحدث (الولادة أو دخول أسرة الطفل المكفل به أو المتبنى)، في حالة تم فقد هذا الحق يتم تقديمه إلى مؤسسة الضمان الإجتماعي. للإستفادة من المستحقات التي سبق ذكرها، يجب أن لا تكون تغطية مالية كدعم خلال فترة الولادة، خلافا لهذا لا يكون الشخص مؤهلا لنيل هذه المستحقات، ويجب أن يكون مجموع الدخل لا يتجاوز القيمة المشار إليها فيما يتعلق بالمؤشر المعادل للوضعية الإقتصادية المطالب به قانونيا. وقد تم تحديده عقب هذه السنة إلى مبلغ 33.857,51 أورو لجميع أفراد العائلة الواحدة
وفيما يتعلق بالتشريع الخاص بتتبع المستحقات، فإن عملية الدفع تتم عبر حساب بنكي أو بريدي. فلهذا السبب من الضروري على الشخص فتح حساب بنكي أو بريدي مسبقا
في حالة التعارض
لا يمكن الجمع بين شيك الولادة مع غيره من المعاملات الإجتماعية وكذلك مع مستحقات الولادة إدا تجاوزت هذه الأخيرة قيمة الشيك. في حالة التداخل مع غيرها من الفوائد يجوز للجماعة استرداد المبلغ المدفوع كاملا
المبلغ
تبلغ القيمة الشهرية للرعاية الإجتماعية لسنة 2012 ما يعادل 324,79 أورو، لمدة 5 أشهر ما مجموعه 1،623.95 أورو
مستحقات الولادة الممنوحة من قبل الدولة
هي عبارة عن دعم مالي للأمهات من قبل المؤسسة الوطنية للضمان الإجتماعي، اللواتي تم تسريحهن من العمل أو تم تقديم استقالتهن من العمل
أو اللواتي لم يحق لهن الحصول على معاملات أخرى المتعلقة بالولادة، لكن يجب ان تكون على الأقل ثلاث أشهر من المساهمات المادية خلال الفترة ما بين 9 و 18 شهرا قبل ولادة الطفل أو الدخول الفعلي لطفل المكفل به. بإستطاعة الأم العاطلة الإستفادة من المستحقات المادية، إذا حصلت على هذه الإستحقاقات في موعد لا يقل عن تسعة أشهر من الحدث
بالنسبة لعام 2012 مستحقات الدفع الكاملة تعادل 1.999,45 أورو(القرار رقم 59 لسنة 2012 الصادرعن المؤسسة الوطنية للضمان الإجتماعي). مرة أخرى فيما يتعلق بالمواطنات الأجنبيات إمكانية الاستفادة من الدعم المادي يتوقف على حيازة تصريح الإقامة للمنظمة الوروبية الطويل المدى أو بطاقة تصريح الإقامة. ويمكن تقديم الطلب إلكترونيا فقط، من خلال الدخول على الموقع الخاص بالمؤسسة الوطنية للضمان الإجتماعي مزودا برمز خاص الصادر عن المؤسسة الوطنية للضمان الإجتماعي
 حالات استثنائية
في متل حالة (وفاة الأم، التخلي عن الطفل، أو حضانة حصرية) يمكن أيضا للأب أن يتقدم بهذا الطلب، إذا كان الأب مواطن أجنبي لا بد أن يكون بحوزته تصريح الإقامة للمنظمة الوروبية الطويل المدى
هذه المستحقات المالية لا يمكن أن تكون مرفوقة بالشيك الذي تمنحه الجماعة
لمزيد من المعلومات يرجى الدخول على الموقعين الإلكترونيين المشار اليهم أسفله، أو عن طريق الاتصال بمكتب الجماعة المحلية الخاص بالمستحقات المادية عند الولادة
(www.inps.it)
 (www.politichefamiglia.it)

0 التعليقات:

إرسال تعليق