AD

السبت، 1 أبريل 2017

حصريا على Jaliyaitaliya : هذه هي الطرق المتاحة لتسوية وضعيك من مهاجر سري إلى مقيم قانوني في إيطاليا دون إنتظار قانون السيناتوريا.


تحية طيبة من فريق جالية إيطالية Jaliyaitaliya ومرحبا بكم على موقعنا المتخصص في تحليل ونقاش المشاكل والصعوبات التي  يواجهها المهاجرين المقيمين بالديار الإيطالية من أجل الوصول في الأخير إلى حلول ونتائج ترضي الجميع .

بعد كل الشد والجذب الذي طال موضوع قانون تسوية المهاجرين الغير الشرعيين بإيطاليا و السؤال المتكرر حول متى سيتم فتح قانون السيناتوريا أمام  المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية على الأراضي ايطالية ; وبعد أن أصبح من شبه المستحيل أن تفكر أية حكومة أو أي حزب في إيطاليا بالدعوة لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين السريين; حاولنا كفريق Jaliyaitaliya البحث عن الأمل مهما كان الأمر ، والحلول الممكنة والمتاحة على ضوء المعطيات التي إستخلصناها من ما هو متوفر حاليا في القانون الايطالي ولو تطلب الأمر التنقيب على أسس وقوانين يمكننا من خلالها العثور على الأمل المراد الوصول إليه، وتوصلنا إلى الحلول الاستثنائية التالية :
  •  للقاصرين المتخلى عنهم الحق في الحصول على بطاقة الاقامة بإيطاليا ، حسب القانون :  (art.11, lett.c) sexies, Reg. Attt.)  وبالتالي الحق في وحدة الأسرة و الرعاية الصحية والحق في التعليم. 
  • الحماية الاجتماعية والتي تشمل الأشخاص المعرضين إلى انتهاكات حقوقية أو الاستغلال الخطير أو الهاربون من  العنف ومن مجموعات إرهابية حسب القانون :  (art.18 T.U.Immigrazione - art.27 Reg. Attt.).
  • مساعدة القاصرين المتواجدين على الأراضي الإيطالية حيث يحق لهم الحصول على بطاقة الاقامة بإيطاليا; وبالتالي الحق في وحدة الأسرة و الرعاية الصحية والحق في التعليم حسب القانون : (D.lgs n.5/2007 - sezione 12. la condizionee del minore straniero). 
  •   الرعاية الطبية؛ من خلال الأجانبيات الغير النظاميات الحوامل؛ أو اللواتي أنجبن منذ 6 أشهر، أو زوج الأجنبيات الغير النظاميات الحوامل؛ أو اللواتي أنجبن منذ 6 أشهر , حسب القانون : (- art.28, lett.c), Reg. Att.).
  • لأسباب العدالة وطلب السلطة القضائية، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس الفترة، في الحالات التي يكون فيها وجود الأجانب على التراب الوطني ضروري فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية ل جريمة بموجب المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية فضلا عن أي من الجرائم المشار إليها في المادة 3 من القانون 20 فبراير 1958، ن. 75.
  •  لأسباب إنسانية، في الحالات المشار إليها في المواد 5 و القسم 06:19، الفقرة 1 من القانون الموحد، بناء على مشورة من اللجان المحلية للاعتراف بوضعهم كلاجئين ; أو لهم مواقف شخصية  وموضوعية وجدية لا تسمح بطردهم من على الأراضي الأيطالية .
  • طالبي اللجوء السياسي ؛ يمكنهم الحصول على بطاقة الاقامة بإيطاليا إذا تبثت صحة ما أدلو به من معلومات بعد دراسة طلباتهم، حسب القانون :  (art.11, lett.a) Reg. Att. - sezione 16. asilo politico e protezione umanitaria).
  • الهجره في بلد آخر من البلدان والانتظار للحصول على الجنسية ; حسب القانون : (art.11, lett b) e c) Reg. Att.).
فإذا رأيت نفسك أيها المهاجر تتناسب مع أحوالك شرط من الشروط الآنفة الذكر، لا تتردد في التقدم إلى المصالح الأمنية من أجل تصحيح وضعية اقامتك أنت وأسرتك؛ ولا تنسى أنه بقليل من الذكاء والارادة يمكنك أن تغير من نسق حياتك بين عشية وضحاها؛ فمدام هناك أمل هناك دوماً حياة. 

 وفي الأخير ندرك تماما أن هذه هي المراة الاولى التي تصلكم هذه المعلومات ؛ ونأمل أن نكون نحن فريق Jaliyaitaliya  قد وفقنا  في تنوير الراي العام لمهاجرينا المقيمين بالديار الإيطالية ، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ولا تنسونا من خالص دعائكم.




0 التعليقات:

إرسال تعليق